الشيخ محمد الجواهري
32
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ومنها أيضاً : ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم ( 1 ) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . ] 2877 [ « مسألة 1 » : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة ( 2 ) . وكذا ما أخذوا بالسرقة والغِيلة ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 510 باب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 . ( 2 ) لم يتعرض السيد الاُستاذ إلى عدم استثناء مؤونة السنة صريحاً . ولكن الظاهر من هذا الكلام أنه لا إشكال أيضاً في أنها غنيمة بالمعنى الأخص لا الأعم ، لأن ما يؤخذ منهم بالقتال هجوماً كان أو دفاعاً هي الغنيمة التي يخرج خمسها فوراً ، ومن دون الترخيص في استثناء مؤونة السنة . وإنما الترخيص في استثناء مؤونة السنة إنما هو فيما أخذ منهم لا بالقتال ، كالمأخوذ غيلة وخديعة أو سرقة ، كما سيأتي في كلام السيد الاُستاذ اختصاص الغنيمة بالمعنى الأخص بما يؤخذ منهم بالقتال دفاعاً أو هجوماً . فأقوائية إخراج خمسها فوراً التي ذكرها الماتن ( قدس سره ) صحيحة في هذا المقام ، وظاهر السيد الاُستاذ المفروغية عن ذلك ولذا لم يصرح به .